الشهيد الأول

427

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ان أمر الصلاة شديد ) ( 1 ) . وفي مقطوعة سماعة : ( إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة ) ( 2 ) . ورواية إسماعيل بن جابر ، قال : سقطت من بعيري فانقلبت على أم رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : ( اقض مع كل صلاة صلاة ) . وفيه تصريح بالتوسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه . وهذه الروايات حملها ابن بابويه في الفقيه والشيخ على الندب ( 3 ) . وقال ابن بابويه في المقنع : واعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات . وروي : ( انه ليس عليه ان يقضي الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، أو الليلة التي أفاق فيها ) . وروي : ( انه يقضي صلاة ثلاثة أيام ) . وروي : ( يقضي ما أفاق في وقتها ) ( 4 ) . والجعفي رحمه الله في الفاخر أورد الروايات من الجانبين ، ولم يجنح إلى شئ منها ، فكأنه متوقف . وقال ابن الجنيد : والمغمى عليه أياما من علة سماوية ، غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها ، إذا أفاق في آخر نهار إفاقة يستطيع معها الصلاة ، قضى صلاته ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة . فإن لم يكن مستطيعا لذلك كانت افاقته كاغمائه ، إذا لم يقدر على الصلاة بحال من الأحوال التي ذكرناها في صلاة العليل . فان كانت إفاقته في وقت لا يصح له

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 305 ح 938 ، الاستبصار 1 : 459 ح 1785 ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) التهذيب 4 : 244 ح 720 ، الاستبصار 1 : 458 ح 1776 . ( 3 ) الفقيه 1 : 237 ، التهذيب 3 : 244 . ( 4 ) المقنع : 37 .